Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
واختلف قومنا فيه على الخفين. ابن عباس: إنما جاز قبل نزول سورة المائدة فنسخته، وهو مذهبنا، فمن اضطر إليه عدل إلى التيمم، واختلف من قال به في مدة يجوز فيها، فقيل: يوم للمقيم وثلاثة للمسافر، وقيل: لا حد فيه، ونزعهما من أحدث وغسل قدميه عند وضوئه، وبه قال جابر وابن عباس وعلي وعائشة، وقالت: «قطع الله رجلي يوم أمسح على الخفين»، وأنه صلى الله عليه وسلم ما لبسهما قط بعد قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} (سورة المائدة: 6). المهنا: لو جاز لجاز على العمامة ولكن أبى الله ذلك. عطاء: من فعله صلى بلا وضوء، ومن زعم أنه فعله فقد كذب عليه وكفر، وهو الصحيح.
الباب التاسع والثلاثون
فيمن توضأ وبيده نجس، وفي ناس بعض وضوئه
أبو سعيد: لا يثبت إلا بكمال الطهارة من حادث وإن من غيره، وقيل: لو كان بعض منه نجس فتوضأ فغسله هو بحجر أونحوه أو غيره له تم له ويعزى لابن محبوب، فإذا ثبت عنه جاز ولو في القدم الأيسر، ويشبه إن لو كان في غير أعضاء الوضوء فغسله بعده بما ذكر بلا مسه لتم أيضا إذ لا فرق، ومواضعه أقرب للشدة، وإذا ثبت على نجس فيها أو في غيرها لم يبعد أن يكون المتوضئ إذا مسه نجس في بدنه مثله إذ لا فرق.
هاشم: لو مس متوضئا دم في غير محل الوضوء فغسله غيره فلا نقض عليه. قال خميس: ليس ببعيد إذا ثبت ذلك، وتمامه أقرب أن يجوز له لما قيل: إن المتوضئ إذا خرج منه دم من جرح طري أو غيره ولم يفض لا نقض عليه، وإن انتقض به أشبه أن لا يتوضأ حتى يغسله، وقيل: لا يغسل في الحالين، ولا يفسد ما جرى عليه ولو في محل الوضوء إلا إن تغير لون الماء عند غسله، والأصح المختار ما مر أولا من أنه لا يبتدئ فيه حتى يتقي(207) النجس من بدنه.
Page 380