Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن ذكره بقلبه على وضوئه وأراد به الله فقد ذكره، وهذا منه تأكيد للنية، وتاركه عنده تارك للمندوب، وقيل: أساء بلا نقض، وقيل: فاسد إن قصد خلاف السنة، ولا يضره نسيانه. وكل مالم يذكر فيه ولا عليه فلا يرجى له صلاح ولا نجاح ولا فلاح.
وندب منتبه من نوم الليل غسل يديه ثلاثا لما روي: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه»، فإن رجع إليه فيه بعد غسلهما لم يلزمه إعادته.
الباب الثامن والثلاثون
في ذكر أعضاء الوضوء وترتيبها فيه
فإذا غسل يديه بعد استنجاء مضمض فاه بتحريك الماء فيه لتنقيته واستنشق كما مر بإدخاله في أنفه دون السعوط. ويجب إدخال إصبع بفم وأنف(201) ودلك أسنانه في الجنابة لا فيه، وإن ندب بإصبع يمناه، وقيل: يسراه. الربيع: كلاهما، وإن نسيهما جنب أعاد الغسل والصلاة، وتتم في الوضوء، وقيل: لا إن لم يتمها، وقيل: لا تتم إلا بهما مطلقا، وقيل: إن ذكرهما فيها فلا يعيدها، وقيل: يعيدها إن تعمد تركهما، وصحتا بغرفة.
وقد فرض غسل الوجه ويجب دلك شعره، وقيل: يجزي مسح اللحية من فوقه، وقيل: ليست من مواضع الوضوء، وندب تخليلها، ولا نقض بتركه. الربيع: يخللها، ووائل: يمسحها بيده، ولا تخلل بتصعد، ولا يجب في حاجب وعنفقة، ولا يفتح عينيه فيه ولا يغمضهما، ولا في غسل، وليرخهما ليبلهما الماء، وقيل: إن لم يفتحهما فيهما(202) لم يحكمهما، وإن عركهما حتى دخلهما أجزاه إلا إن أجنب فإنه يبللهما لما روي: «أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارا حاميه». هاشم: ما رأيت مخللا شعر العارضين إلا منيرا، ولا يخللهما الواصلي ولا الذقن، وكان هاشم يمدحه بحسن الرأي.
والأكثر على دخول المرفقين في غسل اليدين.
Page 378