Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو سعيد: إن اشتغل بسبب من وضوئه فله أن يبني ولو جف، ويعيد إن اشتغل بغيره وجف، وقيل: عليه ما بقي وقد مر. ومن ترك رجليه إلى المسجد يغسلهما فيه جاز قيل مطلقا، وقيل: إن لم يجف.
فصل
اختير أن لا يكون متطهرا إلا بالنية. وقيل: من أحكم وضوءه ولم ينو به صلاة ولا قراءة ولا ذكرا صلى به الفرض ولو أهملها، وقيل: يعيدها. ومن توضأ لغير فرض مما لا يقوم إلا به صلى به الفرض إذا حفظه، وقيل: لا، لأنه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلا بالفرض؛ والتيمم كالوضوء إذا وقع موقعه حيث ينعقد ويجزي اعتقاده بالقلب عن اللسان وحسن التلفظ [199] بها، وتجزي واحدة مالم ينقلها بحدث؛ فإن قيل: إن كان لا يتم إلا بها فلم لا يحتاج إلى دوامها إلى الفراغ من الفرض ؟ قيل له: هذا لا يمكن إذ تلحق به مشقة، فإن الصوم لا يجزي إلا بالنية، ثم ينسى صاحبه وينام ويأكل، ولا يضره. وكذلك لا يدخل في صلاة إلا بها، ثم يسهو وينسى ولا يضره ذلك.
ولا يجزي قيل تقديم غسل بعض الأعضاء على النية. أبو الحسن: مالم يتم وضوؤه لما اعتقده جاز. أبو سعيد: إن حفظه بعد فراغه لثانية صح حتى ينتقض.
ومن علم أحدا كيف يتوضأ وأجرى الماء على محاله تعليما له أجزاه هو أن يصلي به ولو لم ينو به الطهارة لها، وقيل: لا، وقيل: يجزيه اعتقادها مالم يتم وضوءه، وقيل: يصلي مالم يصل التي نواها، وفي دبرها مالم يهمله.
فصل
استحب الأكثر ابتداء الوضوء بالتسمية، ولا يضر تعمد تركها، وقيل: لكل شيء مفتاح، ومفتاحه التسمية. واختلف في تأويل: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، فقيل: الوجوب لأنه أمر به صلى الله عليه وسلم وفعله؛ وقيل: الكمال والفضيلة.
Page 377