Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
فصل ندب الاقتصاد في الوضوء، وكره السرف فيه وإن(197) من نهر؛ ولابأس بقلة إن عمت. وروي: «أحب الوضوء إلي ما خف، وأكرهه إلي ما ثقل، وخيار أمتي المتوضئون باليسير».
وندب له أيضا أن يكون على عاتقه ثوب أو خرقة، ولا يتطهر عريانا ولو ليلا، ورخص فيه، ولا في ثوب نجس، وأن لا يتكلم حتى يفرغ منه. ابن علي: إن أقبل على من يكلمه يحدثه جدد؛ وكذا إن غسل بعض أعضائه ثم وقف حتى جف أعاده. وليشرب عينيه ماء، ولا تفسد إن تركه، ويتعاهد الشاكل، وهو بياض بين اللحية والأذن، والنثلة وهي محل الخاتم، والمغفلة وهي العنفقة،(198) لأنه يغفل عنها كثير.
ومن توضأ وبفيه درهم (199) لبان أو نحوه فلا عليه.
ومسح الأعضاء بعده بثوب مكروه، وقيل: لا. أبو عبد الله: لا يجوز بمنديل، وجاز بثوب صلاته، ولا يتوضأ عريانا ولا قائما، ولا نقض إن فعل، والقعود فيه أحسن.
والماء الصافي لا يستر من توضأ فيه عريانا، فإن أبصر عند قيامه منه إلى لباسه ففي نقضه قولان؛ وإن توضأ في منكشف يأمن فيه، فقيل: لا ينعقد نهارا،(200) وقيل: يصح مالم يبصر فيه، وإن أبصر حاله أعاده. وإن توضأ في غير مأمن من الأبصار فالأكثر أنه لا يجوز نهارا ولو لم يمر به أحد، وقيل: تام حتى يبصره من لا يجوز له إبصاره قبل إتمامه، وهو مقصر إلا من عذر؛ واختار خميس أنه تام ولو نهارا حيث لا يبصر.
وندب تعميم الجوارح بالماء لما روي: «ويل لبطون الأقدام من النار، وويل للأعقاب»، وفي رواية: «للعراقيب».
وفي وجوب الترتيب قولان؛ وقيل: مخير إن لم يرد خلاف السنة. ابن بركة: أجاز أصحابنا التقديم والتأخير بلا إرادته، واختار هو الترتيب على ما في الآية. الربيع: يعيده من تعمد عدمه، وأجمعوا أنه لا يعيد من بدأ بيسراه قبل يمينه إن لم يتعمد، وإلا فالخلاف.
وكره ترك المولات مع الذكر والإمكان.
Page 376