Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وجاز استخراج تراب بحفر عليه لبلل ظاهره أو نجاسته ، لا بتراب تيمم به قبل، ولا بساقط من ضربة الوجه.
وإن تيمم رجل وامرأة بمحل فلغيرهما(178) إن يتيمم فيه لا من ساقط منهما. وقيل: إن أبا عبيدة مرض بالبصرة ووضع ترابا في شيء يتيمم به عند الصلاة.
ولا يجوز بهك ولا رماد ولا ملح ولا جص، ولا زرع ولا بتراب بيوت أهل الذمة. أبو سعيد: إن كان الجص من طين ونحوه جاز، وقيل: لا، لانتقاله عن اسم الصعيد؛ وجاز بثلج عند فقده، وبالآجر قيل ، وبالرخام لا بتراب المقابر والسبخ عند وجود غيره، ولا بالثرى؛ فإذا وجدا قدم الأشبه بالغبار، فإن استويا فالثرى أولى من السبخ.
وجاز بكل ما كان أصله من تراب،(179) وإن تحول عنه كالآجر. وفي النورة ونحوها مما كان من حجر خلاف.
فصل
أجمعوا على جواز الطهارة بالماء للصلاة قبل الوقت؛ وفي التيمم خلاف، واختير لفريضة عند حضوره. وإن دخل ولم يطمع بالماء ولو في آخره فالتيمم أوله إن أمكن أولى، ولا يعيد إن صلى به ووجد الماء بعد الوقت. وإن وجده فيه فقولان. وقيل: إن تيمم للجنابة والصلاة أعاد، وإن [194] كان لغيرها فلا يعيد.
ويصلي بواحد ولو صلوات مالم يحدث كالماء، لأنه رافع للحدث، وقيل: إلا التي حضر وقتها، وعليه الأكثر والأول أنظر، وهذا في الحضر، وأما في السفر فلا خلاف في جواز الجمع به. وإن تيمم لبدل الفوائت جاز واحد، وقيل: لكل تيمم. وجاز به لبدل منتقضات وإن كثرت بمقام اتفاقا.
وما مر في باب التيمم للجنابة من الخلف والأحكام يأتي هنا في الوضوء.
الباب الخامس والثلاثون
Page 367