365

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن طهرت وقت صلاة، فقيل: لزمتها والغسل، وقيل: لها انتظار الرجوع ولا تعيدها إن رجع؛ وإن تم لها الطهر أعادت، وقيل: لها انتظار(175) الصلاة والصلاتين، وقيل: يوما وليلة؛ واختير أن لا تدعها بغسل إلا إن طهرت وقتا لا يمكنها فيه هو والصلاة ولو بادرت فتعذر.

وليس بحيض ما يأتي من محل البول ولو في أيامه، وقيل: إن سال ندب لها أن تغسل منه ثلاثا، وقيل: لا إلا من حيض واستحاضة ونفاس.

الباب الثالث والثلاثون

في حيض الحامل

الربيع: تعيد ما تركت لدم رأته، وتصنع كمستحاضة، وقيل: إن اعتاد لها في أوقاته فحيض، وقيل: مثلها ولا توطأ، وقيل: مثلها في كل شيء، وقيل: إن راجعها فتعتد في كل شهر أيامها حتى مضت لها سنة، ثم أسقطت لزمها بدل ما تركت أيام الدم، ولها أن تعيد الكل وقتا واحدا إن قدرت، وإلا فعند كل صلاة مثلها.

وإن تحرك حملها فحاضت كما عودت فلا تدع الفرض وتغسل وتجمع، ولا تفسد إن وطئت.

وفي الغالب أن لا تحيض إلا من علة في الرحم أو الجنين.

الباب الرابع والثلاثون

في التيمم وأحكامه

قال الله سبحانه: {فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا} الآية (سورة المائدة: 6)؛ والصعيد التراب النقي الطاهر الحلال رخصة منه تعالى لعباده في دينهم، ورحمة لهم، وهو فرض لا عذر لمن جهله عند لزومه. ومن تعمد تركه وصلى أعادها وكفر.

وفرضه النية، وضربة للوجه وأخرى لليدين. وقيل: واحدة لهما، والأول أشهر؛ والتسمية سنة عند النية، وضرب اليدين بالأرض ورفعهما والنفخ لهما عنده، ومسح عامة الوجه بهما، وقيل: ينفضهما برفق. ولا يضر [193] قيل ترك النفخ والنفض وإعادتهما فيها ومسح ظاهر اليمنى من خنصرها لإبهامها باستيعاب بباطن اليسرى وبالعكس كذلك، وبتخليل الأصابع عند المسح إلى الرسغين ظاهرا وباطنا. ولا يتعمد ترك شيء منهما؛ ولا يضر إن بقي بلا عمد.

Page 365