364

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

فيمن ترى طهرا أيام حيضها أو بعدها وفي الدم إذا جاء لا من محل الجماع(174) ابن [192] محبوب: إن حاضت ثم زال ولم تغسل ووطئت فلا تفسد إن زال الحيض وفات وقت الصلاة وقد طهرت منه، وقيل: تفسد إذ هي كالحائض مالم تغسل، وعليه الأكثر والأول أصوب. وإن كان تسعة فرأت دما يومين وزال بلا طهر بين، ووطئت بعد غسل فراجعها في سادس، فقيل: كالطاهر ولا يحكم عليها بالحيض إلا بالفائض ونحوه، وقيل: حائض لتقدم ذلك في أيامه مالم تر البين؛ وإن رأته أيام حيضها وقت صلاة فتأهبت فعاودها فلا تبدلها.

أبو سعيد: إن زال عن حائض دم وتابعه أيام حيضها لزمها غسل، وقيل: لا؛ وإن رأته دفعة سائلة أو قاطرة فيها فحيض. فإن دامت بها صفرة أو ما تكون به حائضا فعلى حيضها، وإذا طهرت غسلت ولو من حينها وأبدلت ما تركت.

ابن علي: إن زال عنها في وقتها انتظرت يوما وليلة ثم تغسل، فإن راجعها قعدت تمام أيامها، وإن كان يأتيها أيام أقرائها ثم طهرت دون معتادها، ثم تراه في اليوم مرارا ثم ينقطع فتدع الصلاة إلى أقصى أقرائها، فإن دام فمستحاضة. عزان: إن عرفت وقتها فحاضت بعضه، ثم رأت طهرا انتظرت يوما، فإن رأت دما وإلا غسلت وصلت، فإن رأته بعد فلا تبدله. وقيل: إن زال غسلت ولا تنتظر، فإن راجعها أيامه فحائض.

ومن لزمها بدل عشرة من رمضان فحاضت يومين ثم طهرت وتم لها وقد أدت الفرض فيهما، فقيل: تبدل الصلاة لا الصوم، وقيل: عكسه. وإن أصبحت صائمة ثم حاضت فرأت طهرا قبل أن تأكل وغسلت فلها أكل يومها، إذ حكمه حيض.

أبو سعيد: إن رأت طهرا وقت صلاة لزمتها والتي قبلها، وقيل: ما طهرت وقتها فقط إلا إن طهرت قبلها في وقت يمكنها فيه أداؤها بغسلها، وإن طهرت آخر وقت وخافت إن ذهبت إليه فأتتها فتصعدت وصلت فهل تعيدها به أم لا ؟ قولان. وإن دخل بقدر ما تؤديها فيه بكمالها قبل أن تحيض فأتاها أبدلتها ولو يبقى عليها منها حد لا تتم إلا به فلا بدل عليها.

Page 364