Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وإن عرفت طهرها وحيضها فتركت الفروض أيامه وغسلت عشرة كانت تصلي وتصوم فيها ثم تركتهما أيام طهرها أكثر منها، فإن استحاضت وقعدت فيها تغسل وتصلي وتصوم ثم طهرت بعدها فتعمدت ترك ذلك في رمضان فعليها بدل الصلاة والكفارة لها والصوم والأخرى له. وإن كانت تصلي عشرين ثم تحيض عشرة فصلت خمسة ثم رأت دما فكمستحاضة إلى عشرة، فتريه كما مر للنساء، فإن قلن حيض قعدت، وإن قلن علة [187] فمستحاضة حتى تبلغ العشرين.
الربيع: كل دم رأته بعد صلاة عشرة فهو حيض؛ وعند غيره خمسة عشر كما مر، واختار أبو الحواري قول الربيع.
وإن اختلف قيل طهرها مرة تصلي شهرا(157) ومرة خمسة وعشرين أو دونها أو أكثر منها، فقيل: تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تدعها قدر ما تحيض وتصلي بقية الشهر.
واختلفوا إذا رأت يوما أو يومين دما وثلاثة طهرا، فقيل: كلها حيض، وقيل: إذا تخلل الدمين طهر ثلاثة فلا يكونا حيضا. ويرفعه قيل كبر وحمل ومرض ورضاع وريح؛ فإن ارتفع لسبب منها وعاد إليها فوقتها معتادها الأول. ابن الحسن: إن حاضت بأيامها يوما ثم طهرت يومين فليس بحيض، وإن حاضت يومين ثم طهرت ثلاثة أو كان الطهر أكثر منه بطل الحيض. وإن حاضت ثلاثا وطهرت ثلاثا أو خمسا وهي في أيام حيضها عدت ذلك منه حتى تتم أيامه.
فصل
إن رأت الأول يومين ثم زال ثمانية ثم أتاها لتمام العشر،(158) فاليومان والثمانية حيض، وكذا إن رأته يوما ثم زال تسعا ثم رأته عاشرا أو بعده، فالعشرة وما دونها حيض والزائد عنها استحاضة، وقيل: لا يكون ذلك حيضا حتى يكون(159) الدمان أكثر مما بينهما من طهر أو نحوه.
Page 350