Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن كانت أول حيضها عشرة ثم ردت إلى ستة فكانت عليها ثم رأت دما فلم ينقطع حتى جاوز العشرة قعدت الستة ثم تنتظر. أبو سعيد: إن استقام لها على ستة ثلاثة أقراء فهي أقراؤها، وقيل: العشرة؛ والمختار الستة وتنتظر بعدها إن اعتبرتها لا بعد العشرة كما مر، وتتخذ للحيض وقتا واحدا، والأكثر على الانتقال فيه، وقيل: لا وإنما تستعمل أبدا ما حاضت عليه أولا، وإن اختلف أحوالها ولا تعرف وقتا يصح لها، فإن ابتليت بدم فمد بها، فقيل: تدع الصلاة إلى أقصى أوقاتها في العشرة ثم تنتظر إن كانت دونها، ثم تنتقل، وقيل: إنما تنتظر إلى أقل أوقاتها فتدع فيه الصلاة، ثم تغسل وتصلي احتياطا، وتعمل كمستحاضة، ولا توطأ ثم تنتظر. وإن صامت في أيام تغسل فيها وتصلي احتياطا أبدلت ما صامت إذ لعله وقتها، فتكون على هذا، فهو أصح وأبرأ.
وإن عرفت لها أيام فتقدمت لها فيها قبل وقت حيضها صفرة قبله فلا تكون حيضا حتى يتقدمها سائل عند الجمهور. وإن اعتاد حيضها في كل شهر سبعة ثم صارت تراها صفرة ثم سبعة دما توضأت فيها وصلت، وتدع في التي ترى فيها الدم كما اعتاد لحيضها؛ ولم يروا على واطئ بصفرة كانت قبله فساد زوجته إلا إن اعتادت لها ثلاثا في كل شهر تتصل بالدم فيكونا معا حيضا؛ والمختار وهو الأكثر أنها إن لم يتقدمها دم لا تكون حيضا.
ابن الحسن: إن طهرت فمكثت خمسة ثم ردفت به، فتغسل وتصلي حتى مضت لها تسعة فأكلت العاشر ولم تصل جهلا أو نسيان العدد، فإن أكلت يوما من عشرة هي فيها مستحاضة بجهل فظنته حيضا أو بنسيان، فإن أمسكت حين ذكرت أبدلت يومها، وكذا(155) إن لم تذكر حتى فاتها وتلحقه بما كان عليها من الأيام. فإن كان رمضان أبدلته أو ما مضى(156) إن كان بجهل أو اليوم إن كان بغلط.
Page 349