Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ابن جعفر: كل امرأة عرف لها وقت ثم اختلف فوقتها ما حاضت عليه أولا حتى تتفق لها ثلاثة متوالية على واحد، فتتحول إليه بزيادة أو نقص، إلا إن كان الأول عشرة فلا تنتقل إلى أكثر منها عند الجمهور، ولا حد للنقص إن استقام لها الطهر على أقل في ثلاثة متوالية ، فتنتقل إليه في الرابعة. وقيل: إن توالت حيضتان انتقلت في الثالثة، والأول قول الأكثر. ومن اعتيد لها ستة ثم لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة زادت على الستة يوما أو يومين ثم تغتسل. وغالب النساء عليها وعلى السبعة.
فصل
من رأت دما يوما في أيام حيضها ثم طهرا فاغتسلت وصلت فيها ثم رأته كثيرا بعد انقضاء عدتها، فإن علمت ما رأت فيه الدم من(153) الحيض فمستحاضة فيما رأته فيه بعد، وقيل: إن لم تتم لها أيامه بعد أو ثلاثة فليس بحيض.
ومن جاء وقت حيضها فرأت كصفرة خمسة ثم سائلا فدام بها قدر أيامها، قال أبو سعيد: إن خرج من محل الوطء فحيض إن لم يكن حمل، وإن ميزه نساء ثقاة أنه دم حيض أو علة قبل، وتستحيض(154) للصلاة وتدع الزوج، واختير أن لا تنقضي به عدتها، وأن لا يدركها مطلقا كما مر إن حاضت على ذلك ثلاثا.
Page 348