351

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ويكون الطهر حيضا إن كان قبله وبعده حيض، واختاره ابن الحسن. وإن كان أكثر من الدم لم يكن حيضا وإن رأته أربعة ثم زال خامسا، ثم رأته عاشرا فالكل حيض اتفاقا. وإن رأته يوما دما ثم يومين طهرا ثم يوما دما ثم يومين طهرا ثم طهرت فالكل حيض أيضا(160) لما مر. وإن رأته ثلاثا ثم زال ثم رأته ثلاثا أو يوما فانقطع حتى رأته ثلاثا من آخر تمام العشرة أو بعدها، فقيل: إن الأول(161) إلى تمامها حيض، وما سوى ذلك استحاضة، وقيل: إن الثلاثة التي حاضت فيها أول العشرة وآخرها أو بعدها فمن الحيض، وما سوى ذلك استحاضة أيضا.

وإن كان حيضها خمسة في أول كل شهر فرأت دما خمسة قبل أخرى كانت تحيض فيها وطهرا أيامها المعروفة ثم دما يوما أو يومين أو ثلاثا وثلاثا من أيام حيضها طهرا، ثم يومين(162) من أيامه هو دما، ثم من بعد الثلاثة دما، ثم انقطع فإن الخمسة التي رأت فيه الدم قبل أيامها الأولى هي الحيض، وهو منتقل وسوى ذلك استحاضة، لأنها لم تر ثلاثا من أيامها من الأولى، فلوكان في أول الشهر خمسة فتقدمه خمسة ثم رأت في أيامه ثلاثا دما في أول القديمة أو آخرها، ثم الطهر يومين، ثم الثلاثة دم فكله ثلاثة عشر فهي في ذلك مستحاضة إلا في الثلاثة التي رأت فيها الدم في أيامه في أولها أو في آخرها، وقيل: أيامها الأولى هي حيضها، وإن لم تر فيها دما، ولا نقول ذلك.

Page 351