Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو سعيد: اختلف في السقط، فقيل: إذا صح أنه من أسباب الولد قعدت له كالنفاس ولو سائلا إن كثر، وقيل: حتى تكون علقة، وقيل: مضغة وإن غير مخلقة، وقيل: حتى تكون مخلقة،(144) وقيل: حتى تكون لحما مطلقا، وقيل: حتى يتبين له جارحة، وقيل: إنه ذكر أو أنثى أو خنثى، ثم تقعد للنفاس وتنقضي به العدة، ولا خلاف في هذا، وقيل: تقعد في ذلك كالحائض، ولا تنقضي به ولا تتزوج حتى تحيض ثلاثا، ولا يردها الزوج، وقيل: له ردها [184] ما لم تحل للأزواج. وإن أسقطت فزال عنها الدم فلا يطأها ثلاثة، فإن لم تر دما فلا بأس إن وطئها.
أبو سعيد: إن رأت بينا، فقيل: عليها غسل النفاس، وإن أسقطت بينا ثم آخر بعد ثلاثة أيام انقضت عدتها به لا بالأول. وفي اسم النفاس خلاف مر؛ واختير أن تدع الصلاة بخروج الأول وأن لا توطأ إلا بعد انقضاء نفاس الآخر.
ومن ولدت أول ولادة في أول رمضان،(145) وطهرت على عشرين فغسلت وصلت وصامت عشرة،(146) وراجعها الدم في أربعين، فقيل: إذا تمت أيام الشهر صائمة ثم راجعها فيها(147) تم صومها، لأنها ختمته صائمة طاهرة، وقيل: لا، لرجوعه فيها، وهي من النفاس؛ واختير لها أن تبدل احتياطا إن لم تمكث خمسة عشر طاهرا، ثم يراجعها فيتم لها صومها، فإنما يأتي بعدها حيض لا نفاس؛ فلو ولدت في شعبان ومكثت منه نفساء عشرة ومن رمضان أخرى ثم طهرت فيه وصامت خمسة عشر فجاءها في الخمس الأواخر منه لتم صومها، لأنه حيض. وإن أتاها في رمضان قبل مضي خمسة عشر منذ طهرت(148) انتقض ما صامته.
الباب السابع والعشرون
Page 344