Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو سعيد: من سبيت من أرض الحرب، ولم يعرف كم دام بها أول ما ولدت فيها فكالأولة إذا ولدته؛ وحسن أن لا تدع الصلاة أكثر من أربعين، ولا توطأ إلى ستين، وتغسل وتصلي فيما بينهما. وقيل: إن دام بامرأة أول نفاسها عشرين فطهرت، فاغتسلت ثم رأته يومها فنفساء إلى أربعين ما راجعها؛ وإن تم لها الطهر على عشرين كان وقتا لها؛ وكذا تقعد في الثاني، فإن دام بها الدم انتظرت ما مر، فإن زال وإلا فمستحاضة. واختير أن لا توطأ ما دام بها إلى أربعين، فإن تم لها النفاس ثلاثة مواليد على معتاد فوقت لها، وإلا فهو الأول. وقيل: من تم لها أربعون فطهرت وغسلت وصلت وأقامت عشرة طاهرا بعد الأربعين فرأت صفرة أو نحوها لم تكن حائضا بذلك حتى يتقدمها دم أحمر.
ابن علي: من وقت نفاسها تسعة في(142) ثلاثه مواليد فطهرت في الرابع على سبعة وصلت، ثم راجعها بعدما صلت عشرة وقد غشيها زوجها فلا عليهما. وما بعد طهر العشرة فحيض عند الربيع كما عرفت.
وقيل: من ولدت أولا فقعد نفاسها عشرا ثم طهرت سبعا ثم راجعها دم أو تابعه فمن نفاسها ؛ وإن قعدت خمسا وزال واتصل بها تابعه فمنه أيضا.
فصل
اختلف فيمن ألقت مضغة(143) أو علقة، فقيل: نفساء، وتخرج من العدة بها، وقيل: من عدة الطلاق، ولا تدع الصلاة، ولا توطأ على ذلك احتياطا لا حكما، وقيل: لا حتى تظهر بها جارحة إنسان، وقيل: تنظرها النساء، فإن قلن ولد قبل قولهن، وقيل: حتى يعرف ذكرا أو أنثى؛ والمختار أنه لا تكون بهما نفساء، ولا تستحق اسمه إلا بما يسمى ولدا. فإن رأت بعد إلقاء المضغة دما وميزته أنه ليس بحيض لم تدع له عبادة؛ وإن عرفته حيضا فعلت كالحائض.
Page 343