342

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

أبو سعيد: إن أتاها دم بعد أيام الطهر من يوم طهرت ولو في أيام الحيض أوالنفاس فحائض، وإن أتاها بعد عشرة أو خمسة عشر عند بعض، وقد انقضت أيامها في حيضها أو نفاسها فحائض أيضا؛ وتعد بأيام طهرت فيها من بقية أيامه.

فصل

اختلف(139) في مدة النفاس، فقيل: شهر، فإن مد بها بعده دم فمستحاضة، وقيل: أربعون ثم كذلك إلى عشرة، وقيل: ثلاثة أشهر، وقيل: كأمهاتها إن كانت صغيرة، وقيل: أربعة أشهر، وقيل: وقت البكر انقطاع الدم ولو طال، وأقله عشرة، وقيل: ثلاثة، وقيل: أسبوع، وقيل: ساعة؛ والأكثر وهو المختار أربعون، وقيل: إن دام بعدها(140) واعتاد لها ثلاثة مواليد اعتدت إلى تسعين.

وأقله قيل غير محدود. فإن طهرت منه في أقل من أربعين غسلت وصلت كما مر إلى تمامها إلا إن اعتاد لها دونها في ثلاثة مواليد.

وإن اتصل بها بعد معتادها انتظرت ما مر، وقيل: ثلاثا. فإن زال وإلا فمستحاضة، وقيل: لا تنتظر إلا إن كان أقل من أربعين، وقيل: تنتظر ولو كان فوقها.

عزان: إن ولدت وخرج منها ماء لا دم غسلت وصلت، وإن رأته بعد أيام في أربعين ولم توقت تركت الصلاة، وهي نفساء إلا إن أتاها بعد خمسة عشر كانت فيها طاهرا فدم حيض إن لم يعتد لها وقت.

[183] وإن ولدت أول ولد فرأت قيل طهرا بعد عشرين فغسلت، ثم دما في يومها فلا تزيد فقد صار لها وقتا.

فصل

إن خرج من امرأة ماء عند ولادة فتمادى بها اختشت [كذا](141) وتوضأت وصلت إن لم ينفقئ الهادي؛ فإن أمكن الاحتشاء واستمسك بعد الوضوء فلا يلزمها تيمم. فإن فاض منه ففي لزومه خلاف. وإن لم تحتش جهلا لم يلزمها بدل.

وقيل: من رأت طهرا حين ولدت فإنها تصلي وتدع الزوج ثلاثة أيام. أبو المؤثر: أمرنا أن لا نطأ نفساء قبل أربعين، فمن وطئ قبلها على طهر أساء ولا تفسد عليه ولو راجعها الدم فيها.

Page 342