338

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

فصل أبو سعيد: إن سال دم مستحاضة، فلا تصلي في مسجد أو مصلى وإن احتشت، فإن أمكنها شيء تجعله تحتها تتقيه به فعلت، وإلا حفرت حفرة تجلس عليها وصلت قاعدة، وقيل: إذا غسلت وأرادت أن تصلي لفت على فرجها بثوب أو خرقة، ثم صلت.

وإن غسلت من رأت طهرا أو صلت ولم تر دما أجزاها غسلها. وإن غسلت وبها دم فلما صلت انقطع حسن لها أن تغسل إذا تم انقطاعه؛ وإن دام بها فعلت كغيرها. وإن غسلت لصلاتين غسلت لما تبدله ثانيا؛ وكذا تصنع لكل فرض ولكل بدل، وقيل: لها أن تصلي ما شاءت بواحد ما كانت عليه بمحلها. وإن تحولت جددت لنفل، وقيل: إن أحدث بعد غسل لصلاتين فلا يلزمها آخر، وعليها الوضوء؛ وكذا إن وقع منها دم بعد غسل لهما لا تعيده لهما؛ وقيل: إن جمعتهما(133) جددت أخرى لأخرى أو نافلة كما مر، وقيل: ما رأت دما على خرقتها تصلي عشرة أيام وغداة أحد عشر ثم تمسك عن الصلاة قدر أقرائها لا تزيد عليها، وتدوم على ذلك، وقيل: تصلي عشرة وتدع إثنى عشر حتى يفرج (134) عنها، وقيل: تزيد على أيام أقرائها يوما أو يومين انتظارا، وقيل: تفعل ذلك ما رأت دما يصبغ القطنة، وقيل: لا يكون الغسل إلا من السائل والقاطر، وكذا الانتظار بعد أيام الحيض لا يكون إلا منهما.

Page 338