Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وكل صلاة أتت على طاهر بينا ولم يعقبها دم بوقتها أو بعده وتركتها، فإنها تعيدها وإن كان فيه ورأت طهرا أو أخرت غسلا، ولم تصل انتظارا لتمام الدم، كره لها [180] ذلك، ولا يلزمها بدلها إن راجعها وإلا وتم لها الطهر اختير لها أن تبدل كل ماتركت منذ طهرت إلى أن غسلت.
ولزم بدل وكفارة من انقضى وقتها ورأت بينا ولم تغسل انتظارا لرجوع الدم أو لسبب آخر حتى فات الوقت إلا إن اعتاد لها بعد انقضائه، فأرجو أن لا تلزمها(131).
وإن حاضت بعدما صلت العتمة أول الليل اختير لها أن توتر بعد الغسل.
ابن الحسن: المختار لمن طهرت بينا في أيام حيضها أنها تغسل وتصلي، وإلا أبدلت ما تركت طاهرا. أبو سعيد: إن أصبحت طاهرا فيها في رمضان حكم لها عند طلوع الفجر بالحيض حتى تعلم أنها طاهر، ولا يحكم عليها بالطهر إلا حين تراه، وإن كان حكمها حكم ساعة نظرها فرأت طهرا بعد الفجر، وصامت يومه أبدلته.
عزان: إذا طهرت ليلا برمضان فلم تغسل حتى أصبحت أبدلت ما مضى منه، وقيل: يومها، وإن طهرت فيه لتمام حيضها فعند آخر يوم من عدتها في ظنها أكلته، فقيل: تبدله مع أيامه ولا عليها، وقيل: تدع الأكل وتغسل، وتعيد صومها. أبو سعيد: إن أكلته ظنا أنها تطهر فيه فلا عليها ما لم تطهر،(132) فإذا طهرت فيه، فقيل: تمسك، وقيل: تأكله إن شاءت.
ومن وجدت بفرجها رطوبة فظنتها حيضا ثم لم تر بعد وقت الصلاة شيئا، أجزاها أن تبدلها؛ ولا تبدل ظهرا من طهرت وقت العصر، ولا هو وقت المغرب، ولا هو وقت العشاء.
الربيع: إذا جنها الليل ولم تطهر لم تلزمها صلاة حتى تصبح وأوترت إن رأته سحرا.
أبو سعيد: إذا طهرت وقت صلاة بقدر ما تغتسل وتصلي فلم تغسل من حينها، فلما تأهبت للغسل راجعها، فقيل: تبدلها، وقيل: لا.
Page 337