336

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن اعتيد لها ستة وكانت تبدل رمضان، فجاءها الدم وقد صامت يومين فقعدت أربعة، ثم طهرت في خامس ولم تغسل ثم اغتسلت من الليل وصامت ثم راجعها الدم، فإن أفطرت في الخامس فسد ما صامت وأعادت ما تركت من الصلاة، وهي طاهر. فإن راجعها في بقية أيام حيضها أمسكت عنها حتى تتم أيامه، فإذا طهرت اغتسلت وصلت، وإن دام بها بعد انقضائها انتظرت يوما أو يومين، فإن طهرت غسلت، وإلا فمستحاضة، وقيل: تعيد صلاة من انتظرت فيه، وقيل: لا، وهو المختار.

وإن دام بها حيض حتى ظنت أنها مستحاضة، فأرادت غسلا فحين شرعت فيه انصب منها دم فظنته دم سقط فلم تصل، ثم زال يومين فلتره من يعرف دم الحيض من دم الولادة؛ فإن كان دمها انتظرت وإلا غسلت وصلت، فإن لم تفعل أبدلت صلاتها من بعد قروئها، وتزيد عليها يوما أو يومين، ثم تبدل ما تركت.

فصل

إن نامت طاهر عن مغرب فاستيقظت حائضا أعادته إن ذهب وقته وإلا فلا. وإن ضيعت أعادت واستغفرت. أبو سعيد: إن نامت عنها قبل وقتها واستيقظت حائضا، وقد فات صلتها إذا طهرت لأن النائم تلزمه الصلاة إذا استيقظ، إلا إن علمت بمجيء الدم أول الوقت حيث لا(130) تدركها ووضوؤها، وإن استيقظت ومضى قدر ما لا تدركهما فيه فلا تعيدها، إلا إن تطوعت.

وإن تمت أيام امرأة فأرادت غسلا أول الليل فرأت دما، فنامت وأصبحت طاهرا قضت صلاة العشاء، وإن رأته بعد ثلثه صلت الوتر احتياطا لا حكما، لأنها إذا جنها وبها دم فهي حائض ليس عليها أن تلمس نفسها ليلا حتى تعلم طهرا بيقين؛ وإن لم تره حتى أصبحت غسلت وصلت الفجر، ولا تبدل صلاة الليل. وإن لم يسل الدم وكان منكمنا أو كان صفرة أو نحوها ولم تصل جهلا، اختير لها البدل.

وقيل: إن رأت حائض طهرا وقت صلاة لزمتها لا غيرها، وإن رأت دما أو غيره ولو دفعة بوقته، ثم زال غسلت، وقيل: كل طهر كان بين أيام الحيض أو النفاس حسب من الأيام التي رأت فيها الدم قبل وبعد.

Page 336