Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
وإن تمت أيام حيضها، ورأت طهرا في أول رمضان، فغسلت وصامت عشرة، ثم عاودها بعدها، فإنها عند الربيع تدع الصلاة والصوم، وعند غيره لا، حتى تنقضي خمسة عشر يوما. وإن اعتيد لامرأة عشرة فطهرت على خمسة وهي في رمضان، فصامت حيث رأت الطهر، ثم عاودها قبل تمام العشرة أعادت صوم الأيام، [179] ولو تم لها الطهر إلى تمامها لتم لها صومها؛ وإن كان وقتها ثلاثة فرأت الطهر في الثاني فصامت، فإذا لم يعاودها الدم في أيامه تم صومها؛ وإن عاودها فيها فسد.
وإن اشتبه عليها أمر الطهر في أيام حيضها، فرأت كالبزاق، أو الصفرة أو الكدرة، ولا تعرفه طهرا أو غيره، فحكمها في أيامه له حتى ترى طهرا لا شبهة فيه، ولها ترك العبادة حتى تتيقن به.
وإن انقطع حيضها لكبرها، ثم رأت دما في رمضان، ولم تدعها، فإن كانت كأترابها في حد الإياس جاز صومها، وكانت كمستحاضة في أيام طهرها، ولو عاودتها صفرة أو كدرة.
وقيل: إن تم لامرأة أيام حيضها ودم بها فزادت يوما أو يومين، ولم ينقطع، وهي في رمضان، اختير لها أن تعيد صومها وصلاتها إن تركتها(129) فيهما؛ وإن انقطع في اليوم واليومين فكالحائض، فتعيد الصوم لا الصلاة.
وإن تمت أيام حيضها فانقطع الدم، فبقيت صفرة أو نحوها يوما أو يومين، فقيل: تبدله، وقيل: لا، فيهما، والأخذ بالأوثق أولى؛ ولا تدع ما ذكر بكالصفرة إلا في أيام الحيض إن سبقها الدم؛ وإن رأت طهرا بعد صفرة، فقيل: تغسل، وقيل: لا إن غسلت بعد انقضاء الأيام، وانقطاع السائل، وهو المختار.
Page 335