334

Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن رأته في رمضان بعد طهر عشرة فدام بها يومين ثم رأت طهرا في ثالث، فلم تصم ولم تصل، ولم يراجعها، وقد تركتهما ثلاثا، فقيل: تبدل صلاة اليومين، وقيل: لا، إن لم يتم الحيض ثلاثة، وتبدل صلاة الثالث اتفاقا؛ وفي الصوم قيل عليها بدل ما مضى منه، وقيل: ما أفطرت فقط؛ وإن أتاها في الثالث ولو ساعة، فحسبته من أيام حيضها، فإذا صح فلا بدل عليها في الصلاة لتركها في أيامها، وتبدل ما تركت منها وهي طاهر من الثالث؛ وإن طهرت في أيام حيضها في رمضان، فتركت الصوم منتظرة لرجوع الدم، وظنته جائزا لها، فقيل: تبدل ما تركت منه مطلقا، وقيل: ما مضى مطلقا، وقيل: ما أفطرت إن راجعها في أيام حيضها، وإلا أبدلت ما مضى.

وإن كانت تبدل رمضان، ثم قطعها الحيض قبل التمام، فإذا طهرت منه وصلت ما بقي بما سبق ؛ وإن لم تصله فسد ما صامت.

وإن أتى حاملا في رمضان، فأفطرت وتركت الصلاة، لظنها جائزا لها، فلتبدلها وما مضى من صومها، ولا كفارة عليها، وندب لها الغسل لكل صلاتين، فتصلي وتصوم.

فصل

ابن محبوب: من كان وقتها ستة فرأت طهرا بينا على ثلاثة فلم تصل ولم تصم منتظرة لوقتها الأول، فإن راجعها قبل انقضاء وقتها فلا تبدل الأيام، وإلا فسد ما مضى من صومها، ولا تبدل مطلقا عند الوضاح.

ومن حاضت فلج بها الدم واختلط عليها وقتها، صامت الشهر كله، وأبدلت أيامها المعتادة لها في حيضها؛ وإن أتاها في أيامها، واتصل يوما أو يومين بعد وقتها، وقد صامت، أبدلتهما.

أبو منصور: لا تبدل في الصفرة والكدرة، ولا تدع بهما صلاة ولا صوما(128). وإن رأت طهرا بعد صفرة غسلت وأبدلت الصوم.

Page 334