585

============================================================

ما مجموعة ميرالوسياني الجزء الثاني ضبط ومقارنة النصوص المرأة(1) من بين النساء فالنكاح جائز، وإلا فباطل ما كانوا يعملون؛ فأمروا النساء(2)، فكل امرأة مضت على أبي موسى() سلمت ومضت، حتى جازت عليه العروس وسلمت عليه، فقال لهم أبو موسى: هذه المرأة التي تزوجت(4) فلانا، ورضيت /58ظ/ بالنكاح، وزوجته [كذا] وجوزثه قدامنا، فكبر القوم، ودحضت ححة النكار، وانقلبوا صاغرين. ولم يزل أمرهم مدحورا. والحمد لله رب العالمين.

ث3/16: والشهادة من الأعمى جائزة في النكاح وما لا يتعلق بالبصر(5)؛ إذا عقل(2)، لأن بالعقل تتم الأمور، وتفرض العبادات، وفي الحديث عن رسول الله ، وذلك في قلتم عبد الله بن زمعة في الصلاة(17)، وقد أمره الق2 بتقلتم أبي بكر الصديق ، فنظر لم يجده، فقدم ابن أبي عبد الله(8) عمر(9)، فتقدم في الصلاة، ورسول الله مريض في بيت عائشة، فلما كبر سمع رسول الله تكبير عمر وعقلها، فقال: "يأبى اله ورسوله"! ثلاثا، أين أبو بكر؟ مروا أبا بكر فليصل بالناس، فأخبروهم، فاستحيى عمر فقال: حسبت أن تقديمي أمر(:1) من رسول الله ، فلم تحزهم صلاقم؛ لأنها عقدت على خلاف أمر المصطفى ، وجاء أبو بكر -رحمه الله - فصلى بهم سبعا أو سعا في حياة رسول الله ، فتوفي رسول الله ، وأبو بكر يصلي هم، وهذه (1) م: (الصوت)) .

(2) أ، س : "بالنساء".

(3) ب: - (مضت على أبي موسى") .

(4) أ، ب، م: "زوجت".

(5) س: "إلى البصر") .

(6) ب، م : - ((إذا عقل)).

(7) ب: "الصلوات).م: - "الصلاة)).

(8) كذا ورد في النسخ: ""ابن أبي عبد الله"، أي عبد الله بن زمعة.

(9) أ، ب، م: - (عمر)).

(10)ا، ب، م: - "أمر").

071

Page 56