159Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.وقيل: بلى.ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.وقيل: لا.وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.وقيل: لا يعيد.وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.وقيل: لا.ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.وعنه: بلى.وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.1 / 237CopyShareAsk AI