160Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وكذا المربوط.ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.ويقرأ الجنب ما يجزئ.ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.وقيل: لا يبطل.وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.وعنه: الحي.ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.ومن كفاه منهم أولى.وجريح الوجه يتيمم عند غسله.وقيل: أو بعد وضوئه.وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.1 / 238CopyShareAsk AI