158Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Dīn Aḥmad b. Ḥamdān - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHEditorد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريGenresHanbali Jurisprudence•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وعنه: يتمها.وبعدها يبطل وحده.وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.وقيل: يصلي به ما شاء.وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.وقيل: بلى.وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.1 / 236CopyShareAsk AI