Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
٦ - صور تقديم النادر على الغالب.
٧ - إلغاء حكم الغالب والنادر معاً.
هذه القاعدة وثيقة الصلة بما قبلها؛ لأنه بالإطراد والغلبة تكون العادة مقطوعاً بوجودها ولا يقدح في اعتبارها ترك العمل بها في بعض الوقائع القليلة؛ لأن العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر.
تعريف الغالب : الغالب في اللغة هو الأكثر. والأغلبية الكثرة يقال: غلب على فلان الكرم: كان أكثر صفاته أو خصاله: وغلبت عليه الحمرة أو الصفرة: كانت أكثر فيه (١).
وفي الاصطلاح : التغليب - هو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين (٢).
والشائع: هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم (٣).
والنادر في اللغة : هو القليل والشاذ يقال: ندر الكلام أي ما شذ وخرج من الجمهور (٤).
(١) المعجم الوسيط جـ٢/٦٤٤.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي مادة غلب.
(٣) مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٢ ص ٤٥.
(٤) التعريفات للجرجاني ٢٥٨.
398