Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وهاتان القاعدتان تعبران عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي(١)؛ ذلك أنه لما كان ظاهر القاعدة الأم ((العادة محكمة)) يوحي بأن العادة مرعية على الإطلاق أثبتوا لها شروطاً تفيد تقييدها بما إذا اطردت أو غلبت أما إذا ساوت أو ندرت فلا تراعى!
وقد تحدثت عن أولى هاتين القاعدتين عند حديثي عن شروط اعتبار العرف والعادة وفصلت الكلام عليها من جميع جوانبها(٢).
وإليك تفصيل القول في القاعدة الثالثة:
١ - صلة هذه القاعدة بما قبلها.
٢ - تعريف الغالب والشائع والنادر لغة واصطلاحاً.
٣ - الأصل اعتبار الغالب في الفقه الإسلامي.
٤ - فروع هذه القاعدة وأمثلتها.
٥ - بناء الأحكام على الغالب لا يؤثر فيه الأمر النادر.
(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبدالرزاق السنهوري جـ١ قسم ٥/ ص٤٦.
(٢) انظر ص٣٥٣.
397