Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
وفي الاصطلاح: ((النادر ما قل وجوده سواء كان مخالفاً للقياس أم لا)).
الأصل في الشريعة الإسلامية هو اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وقد أشار العلماء في كتب قواعد الفقه إلى هذا الأصل.
يقول الكرخي في رسالته في الأصول:
((الأصل أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر))(١).
ويقول القرافي في ((فروقه))(٢):
((الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين. ويقصر في السفر ويفطر بناءً على غالب الحال وهو المشقة ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف)).
ويقول العز بن عبدالسلام(٣):
(... فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة منها:
أن من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد أو من غالبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض ومنها: أن
(١) القواعد الفقهية لعميم الإحسان البركتي الحنفي ص١٣.
(٢) الفروق ١٠٤/٤.
(٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١٤٢/٢.
399