Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة نظير سابقتها، إلاّ أنّها متعلّقة بالشّرط العرفي الذي يجري مجرى الشرط اللّفظي. وعبّر عنها الإمام ابن القيم - رحمه الله - في "زاد المعاد"(١) بلفظ:
((المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً))، وأوردها العلاّمة السّيوطي(٢)، والعلاّمة الزّركشي(٣)، والإِمام ابن نجيم(٤)، والخادمي(٥) بعبارة:
((العادة المطّردة هل تنزّل منزلة الشّرط؟ )) مع اختلاف يسير في العبارة، وعبَّر عنها ابن نجيم بلفظ آخر:
((المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً))(٦)، وصاغتها المجلّة(٧) بعبارة:
((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)).
(١) (١١٨/٥).
(٢) «الأشباه والنظائر» (ص ١٠٦).
(٣) «الأشباه والنظائر» (ص ٩٩).
(٤) «مجامع الحقائق» (ص ٣٢٤).
(٥) «المنثور في القواعد» (٣٦٢/٢).
(٦) المرجع السابق.
(٧) «شرح المجلة» باز (م/٤٣) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٤٣) و«المدخل» (ف/ ٦١١). وانظر «القواعد والضوابط» (ص٣٩٦).
396