Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه آخر قاعدة من القواعد الخمس الأساسية التي تعتبر دعائم الفقه في الشريعة الإسلامية، والتي تبني عليها ما لا ينحصر من المسائل الفرعية، وتندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية.
وهي تعبّر عن مكانة العرف، واعتباره في الفقه الإسلامي، وتحكيمه في الأحكام، والرجوع إليه في مسائل كثيرة، ومراعاة عادات الناس وأعرافهم على اختلاف أزمنتهم، وأمكنتهم، تحقيقاً لليسر والسماحة التي اتسمت بها الشريعة الإسلامية، ورفعاً للعسر والحرج عن الأمة.
وقد دلّ عليها الكتاب، والسنة، والأثر:
(١) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (١/١٥٦)؛ وللسبكي (١/٥٠)؛ وللسيوطي (ص ٩٩)؛ ولابن نجيم (ص ٩٣)؛ و«مختصر من قواعد العلائي» لابن الخطيب (٢/٦٠٠) و«المنثور في القواعد» للزركشي (٢/٣٥٦)؛ و«المحلّي على جمع الجوامع مع حاشية العطار» (٢/٣٩٩)؛ و«حاشية البناني» (٢/٣٥٦)؛ و«القواعد» للمقّرى (ق/١١٧) و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» لابن عابدين (٢/١١٤ رسائله)؛ و«مجامع الحقائق» للخادمي (ص ٣٠٨ و٣٢٤)؛ و«الموافقات» للشاطبي (٢/٢٨٦) و«الفرائد البهية» لمحمود حمزة (ص ٢٩) و«قواعد السعدي» (ص ٣٨) و«شرح تنقيح الفصول» القرافي (ص ٤٤٨)؛ و«علم أصول الفقه» لخلف (ص ٩٠)؛ و«المحلّة ومعها شرح رستم باز» (م/ ٣٦) و«شرح القواعد الفقهية» الزرقاء (م/ ٣٦) و«المدخل» لمصطفى الزرقاء (ف/٦٠٤) و«المدخل الفقهي» للكردي (ص ٥٩) و«الوجيز» للبورنو (ص ١٥٢) و«القواعد الفقهية» الندوي (ص ٢٠٦).
347