Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ومسائلها كثيرة جدّاً تناثرت في "إعلام الموقّعين"(١)، منها:
قوله: ((وحرّم عليهم الخيلاء بالقول والفعل، وأباحها لهم في الحرب لما فيها من المصلحة الرّاجحة الموافقة لمقصود الجهاد)). اهـ (١٤٤/٢).
ومنها: أنّه حرّم نكاح أكثر من أربع لأنّ ذلك ذريعة إلى الجور، وأباح الأربع - وإن كان لا يؤمن الجورُ في اجتماعهنّ - لأنّ حاجته قد لا تندفع بما دونهن؛ فكانت مصلحة الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقّعة. بتصرّف (١٨٢/٣).
ومنها قوله: ((خلع اليمين عند من لم يجوّزه، فإذا دعت الحاجة إليه أو إلى التّحليل، كان أولى من التحليل من وجوه عديدة منها:
أنّ هذه الحيلة تتضمّن مصلحة بقاء النكاح المطلوب للشّارع بقاؤه، ودفع مفسدة التّحليل التي بالغ الشّارع كلَّ المبالغة في دفعه والمنع منه، ولعن أصحابه، فحيلة تحصل المصلحة المطلوب إيجادها وتدفع المفسدة المطلوب إعدامها لا يكون ممنوعاً منها.
ومنها: ((أنّ ما حرَّمَه الشارع فإنّما حرّمه لما يتضمّنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة، فإن كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرّمه البتّة، وهذا الخلع مصلحته أرجح من مفسدته)). اهـ بتصرّف طفيف. (١٤٣/٤ - ١٤٤).
وانظر (١٤٣/٢ و٥١/٣ - ٥٢، ١٧٦ - ١٧٧؛ ١٩١ - ١٩٢؛ ٢٩٩؛ ٣٢٥-٣٦٤ و٤٣٣/٤).
(١) وانظر «زاد المعاد» (٢/٣٦ و٣/ ٣٥٠؛ ٤٢٣؛ ٤٤٨؛ ٥٠٤) و«مفتاح دار السعادة» (ص ٣٤٩)؛ و«أحكام أهل الذّمّة» (١١٢/١ - ١١٣، ١٩١) و«تحفة المودود» (ص ١٤٠).
346