Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الإسلام، ينبني عليه كثير من أبواب الفقه، وهي مع القاعدة الكلية السابقة: ((المشقة تجلب التيسير)) متحدة أو متداخلة. وتعبر عن وجوب رفع الضرر بعد وقوعه.
وأصلها قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ))(٢). أي لا يضر الرجل أخاه مبتدئاً في شيء، ولا ضرار: أي لا يجازيه على ضرره به، بل يعفو أو يسمح له. فالضّرار من اثنين، والضّرر من واحد(٣).
ويشهد لهذا الأصل نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها:
قوله - تعالى -: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٌ﴾(٤).
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (٤١/١) وللسيوطي (ص ٩٢) ولابن نجيم (ص٨٥) و«المحلّي على جمع الجوامع» (٣٥٦/٢ حاشية البناني) و«مجامع الحقائق» (ص ٣٢٢) و«شرح المجلة» باز (م/٢٠) و«شرح القواعد الفقهية» (م/٢٠) و«المدخل» (ف/٥٨٨) و«قواعد السعدي» (ص٥٢) و«المدخل الفقهي» الكردي (ص ٤١) و«القواعد الفقهية» الندوي (ص٢٥٢) و«علم أصول الفقه» خلاف (ص ٢٠٧)
أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره (رقم/ ٢٣٤٠) وأحمد (٣٢٦/٥ -٣٢٧) عن عبادة بن الصامت. وإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح، فإنّ له شواهد كثيرة يتقوّى بها، ولهذا صحّحه غير واحد من الأئمّة. انظر: «نصب الراية» (٣٨٤/٤) و«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (٢٠٧/٢ - ٢١١) و«الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري (رقم/١٥٣٢) و«إرواء الغليل» (رقم/ ٨٩٦).
القاضي عياض: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (٥٧/٢).
سورة النساء: ١٢.
323