Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
للمصلحة الرّاجحة، كما أبيح العَرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصّلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النّظر للخاطب والشّاهد والطّبيب والمعامل من جملة النّظر المحرّم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرّجال حرم لسدّ ذريعة التّشبيه بالنّساء الملعونات فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة.
وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك(١). (١٣٧/٢).
ومنها - أيضاً - جواز الخيلاء في الحرب؛ إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدته، قال - رحمه الله -:
« وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعل، وأباحها لهم في الحرب لما فيها من المصلحة الرّاجحة الموافقة لمقصود الجهاد». (١٤٤/٢).
***
(١) وانظر «إغاثة اللّهفان» (٣٧٠/١) و«روضة المحبين» (ص ٩٥) و«زاد المعاد» (٤٨٨/٣ - ٤٨٩) وكذا المواضع المشار إليها سابقا فيه.
222