Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-mustakhraja min Iʿlām al-muwaqqiʿīn
Abū ʿAbd al-Raḥmān ʿAbd al-Majīd Jumʿa al-Jazāʾirī (d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Publisher
دار ابن القيم ودار ابن عفان
((والقسم الثالث (يعني رأياً هو موضع الاشتباه) سوّغوا (يعني السلف) العمل، والفتيا، والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بدٌّ ولم يلزموا أحداً العمل به، ولم يحرّموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدِّين، بل غايته أنهم خيّروا بين قبوله وردّه، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطرّ من الطّعام والشّراب الذي يحرم عند عدم الضّرورة إليه، وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضّرورة، لم يفرّطوا فيه، ويفرّعوه، ويولّدوه ويوسّعوه .. فلم يتعدّوا في استعماله قدر الضرورة، ولم يبغوا بالعدول إليه مع تمكّنهم من النصوص والآثار)). (٧٠/١).
***
316