97

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وكذلك شهادة الزوجين بعضهما لبعض لا تجوز.

واختلف في شهادة الإخوة بعضهم لبعض، فأجازها مالك، ومنعها غيره.

واختلف هل يعدل الرجل أخاه، فقيل: يجوز، وقيل أيضًا: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه إلا أن يكون مبرزًا في العدالة، وقيل: لا يحتاج إلى التبريز.

وشهادة الأب لبعض أولاده على بعض: لا يخلو أولاده أن يكونوا كلهم عاقين أو بارين، فإن كانوا كذلك فاختلف في شهادته، وأما إن شهد للبار على العاق فلا تجوز شهادته، وأما للعاق على البار فجائزة.

[٤٤ / ١] واختلف إذا شهد الابن على أبيه بطلاق أمه فقال ابن القاسم/: تجوز ولم يفسر، وقيل: إن كانت الأم منكرة جازت شهادته وإن ادعت الطلاق فلا تجوز شهادته.

وإن شهد الابن على أبيه بطلاق غير أمه فلا تجوز، وإن كانت غير منكرة ما دامت أمه تحت أبيه، وقيل: ما دامت حية ولو فارقها أبوه؛ لأنه يدخل عليها السرور، وإن ماتت أمه جازت، وإن كانت طالبة للفراق، بخلاف الأم.

واختلف في شهادة الرجل لابن زوجته أو لزوجة أبيه أو لزوجة ابنه، فقيل:

تجوز، وقيل: لا تجوز، وأصل هذا أن كل شهادة تجر نفعًا إلى من لا تجوز شهادته له فلا تجوز شهادته له، وقيل: تجوز.

96