98

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

باب

صفة التعديل

وصفة التعديل أن يقول: عدل رضى، ولا يكفي أحد الوصفين دون الآخر، ذكره القاضي عبد الوهاب.

وقال ابن العطار في وثائقه: يجزي في التعديل أن يقول عدل فقط، أو يقول: رضى فقط، أو يقول: ممَّن تجوز شهادته، إذا كان من أهل المعرفة بالتعديل.

وقيل: لا يقول: عدل، إنما يقول: أراه عدلاً.

وقيل: من لم يظهر الكبائر وليس بكذاب وكان الخير غالبًا عليه جازت شهادته.

وقيل: لا تجوز إلَّا شهادة من عمل بما أُمِر به وانتهى عمَّا نُهي عنه.

[ ٤٤ / ب ]

باب /

في ترتيب الأولياء في النكاح

والولاية في النكاح على الترتيب: ولاية النسب، ثم ولاية الحكم، ثم ولاية الدين.

وقيل: إن ولاية النسب والحكم سواء إلَّا في البكر وذات الأب والأمة ذات السيد، فلا ولاية للحكم فيهما إلَّا من باب الضرورة في البكر إذا أبى الأب تزويجها، فيزوجها الحاكم، وقيل: لا يدخل في ذلك وإن للأب منعها من النكاح أبدًا.

والولي شرط في صحة النكاح للشريفة دون الدنية، عند ابن

97