Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وصفة التعديل أن يقول: عدل رضى، ولا يكفي أحد الوصفين دون الآخر، ذكره القاضي عبد الوهاب.
وقال ابن العطار في وثائقه: يجزي في التعديل أن يقول عدل فقط، أو يقول: رضى فقط، أو يقول: ممَّن تجوز شهادته، إذا كان من أهل المعرفة بالتعديل.
وقيل: لا يقول: عدل، إنما يقول: أراه عدلاً.
وقيل: من لم يظهر الكبائر وليس بكذاب وكان الخير غالبًا عليه جازت شهادته.
وقيل: لا تجوز إلَّا شهادة من عمل بما أُمِر به وانتهى عمَّا نُهي عنه.
[ ٤٤ / ب ]
والولاية في النكاح على الترتيب: ولاية النسب، ثم ولاية الحكم، ثم ولاية الدين.
وقيل: إن ولاية النسب والحكم سواء إلَّا في البكر وذات الأب والأمة ذات السيد، فلا ولاية للحكم فيهما إلَّا من باب الضرورة في البكر إذا أبى الأب تزويجها، فيزوجها الحاكم، وقيل: لا يدخل في ذلك وإن للأب منعها من النكاح أبدًا.
والولي شرط في صحة النكاح للشريفة دون الدنية، عند ابن
97