96

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وشاهد الزور يضرب ويسخم وجهه وتحلق لحيته، وقال ابن الماجشون: لا يقول مالك بحلق اللحية ولا بتسخيم الوجه، ولكن الضرب والطواف به.

وتجوز شهادة ولد الزنى إلاَّ في الزنى.

وتجوز شهادة قاتل النفس إذا تاب.

والنصراني إذا أسلم قبلت شهادته ولا يكلف التعديل، وقال سحنون: يتوقف عن قبول شهادته حتى يعلم صلاحه بعد ذلك، وقال أبو عمران الفاسي رحمه الله تعالى: يحكم فيه باستصحاب الحال، فإن كان متمسكًا بدينه في نصرانيته فيتوقف عن قبول شهادته حتى يعلم خيره من شرّه.

وأمّا العبد إذا أعتق والصبي إذا احتلم فيكلفان التعديل بخلاف النصراني إذا أسلم، ومن العلماء من يقول: يحكم فيهم باستصحاب الحال كالنصراني.

والناس عند مالك/ على الجرحة حتى يقوم الدليل على العدالة، [٤٢ / ب] وقال أبو حنيفة: الناس على العدالة حتى يقوم الدليل على الجرحة.

والناس عند مالك على الحرية، وقال أشهب: الناس على العبودية، يكلف حرِّيّته كما يكلف تزكيته.

باب

في شهادة الآباء على الأبناء والأبناء على الآباء

وشهادة الآباء وإن بعدوا والأبناء وإن سفلوا لا تجوز شهادة بعضهم لبعض، وقد كانت في أول الإِسلام جائزة.

95