93

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

باب

في نظائر تعارض البينتين

من ذلك: شاهد على خمسين وآخر على مائة، فإن كان ذلك في مجلس واحد فقيل: يقضى بأعدل البينتين، وقيل: يقضى بالزائد، وإن كان ذلك في مجلسين فيقضى بهما جميعًا، وذلك مالان، ويحلف مع كل واحدة من البينتين.

ومن ذلك: أيضًا أن يشهد شاهد ببغل وآخر بحمار في مجلس واحد، فإن ادَّعاهما جميعًا - أعني البغل والحمار - فقد أكذب بيِّنته، وإن ادَّعى أحدهما ثم أسقط الآخر فالقول قوله.

ومن ذلك: إذا شهد شاهد أنَّ فلانًا قتل فلانًا بسيفه، وشهد آخر أنه قتله بالحجر، أو شهد شاهد أنه ذبح فلانًا ذبحًا، وشهد الآخر أنه أحرقه بالنار، فذلك تكاذب إن ادَّعى وليّ المقتول الشاهدين جميعًا، وإن ادَّعى أحد الشاهدين فذلك له.

ومن ذلك: إذا عدل رجل وجرحه آخرون، فقيل: من أثبت الجرح أولى ممن أثبت العدالة، وقيل: يقضي بأعدل البيِّنتين.

[ ٤٢ / ١ ] ومن ذلك أيضًا: إذا شهد/ الشهود على سفه رجل وشهد آخرون على رشده، فقيل: من أثبت السفه أولى ممن نفاه، وقيل: يقضى بأعدل البينتين.

ومن ذلك أيضًا: إذا شهد الشهود أنه أوصى وهو صحيح العقل، وشهد آخرون أنه أوصى وهو مختلّ العقل، فقيل: من أثبت العقل أولى ممن نفاه.

92