Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
والدعوى المجرّدة إذا ادَّعى الرجل على رجل بحق وقال: نأتي بمنافي، فإنه يوقف عند ابن القاسم، وقال سحنون: إذًا يحتاج أن يوكل بكل أحد، وهذا من المشقّة والحرج، ولكن يؤخذ عليه حميل بوجهه، فإن لم يوجد حمیل فحکمه یسجن.
وإذا ثبت الخلطة وقال: نأتي بالشهود على الحق، فقيل: عليه أن يأتي بكفيل نفسه، وقيل: ليس عليه كفيل بنفسه، والقولان لابن القاسم، ففي كتاب الشهادات: عليه كفيل، وفي الكفالات: لا حميل عليه.
وقال غيره: عليه حميل بالوجه.
وإذا أقام شاهدًا بالحق فله عليه كفيل، قيل: بالوجه، وقيل: بالمال، قال ابن الحارث: والصواب الحميل بالوجه إلاَّ أن يحلف مع شاهده فيؤخذ منه حميل بالحق.
وإذا ثبت الحق بالبينة العادلة وكلف المدَّعَى عليه تجريح البيّنة فلا بدَّ من حميل بالمال، وأما إذا ثبت الحق بالبينة وعجز عن المدفع في البيّنة أجَّلَه الحاكم إذا سأله النظرة ووعد بالقضاء فليؤخره حسبما يأتي به بعد إقامته الحميل.
وأما إذا ادعى التفالس/ ولم يعد بالقضاء فإنه يسجن في هذا الوجه [٤١ / ب] حتى يتبيَّن أمره.
واختلف في إيقاف العبد المدَّعى فيه فقيل: يسجن، وقيل: يكون بید أمین.
91