79

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وكل ما يرجع فيه إلى قراض مثله أو مساقاة مثله فهو أحق من الغرماء في الموت والفلس، وما يرجع فيه إلى إجارة المثل في القراض فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.

باب

نظائر المساقاة

وكل مساقاة يرجع فيها إلى إجارة مثله فهو أحق في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء.

وكل زيادة في المساقات فهو أجير في المدونة، وقيل: يرد إلى مساقاة مثله إلاّ في وجه واحد إذا اشترط أن يعمل معه رب الحائط، فإنه يرد إلى مساقاة مثله، وقال محمد: هو أجير، وقال سحنون: هو جائز أن يشترط عونه.

والمساقاة على ثلاثة أوجه: فالأصول الثابتة التي تجنى ثمرتها ثم [٣٤ / أ] ويسقى أصلها، فالمساقاة جائزة، كان لضرورة/ أو لغير ضرورة.

والأصول التي تجنى ثمرتها ترد إلى أصلها كالزرع وغيره، فلا تجوز إلاَّ لضرورة.

والأصول التي تجنى ثمرتها ثم تخلف ثم تجنى ثم تخلف، فلا تجوز المساقات فيها أصلاً، لضرورة أو غير ضرورة.

باب

في نظائر مسائل السواد مع البياض

إذا كان السواد مع البياض هو الأقل، فيجوز أن يكون البياض بينهما، ويجوز أن يشترطه أحدهما، وإن سكتا عنه فهو ملغى للعامل إن كان تبعًا لنصيب العامل.

78