78

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

باب

في نظائر مسائل القراض

والقراض بالمسكوك جائز، وأما بالنقد والفلوس فمختلف فيه، فكره وأجیز.

والقراض بالعروض لا يجوز.

والقراض الفاسد فيه ثلاثة أقوال: فقيل يرد كلُّ قراض فاسد إلى أجرة مثله، وقيل: يرد كل قراض فاسد إلى قراض مثله، وفرق ابن القاسم فقال: يرد في بعضه قراض مثله، وفي بعضه يرد إلى إجارة مثله.

فالوجوه التي يرد فيها إلى قراض مثله:

القراض بالضمان، والقراض إلى أجل، والقراض المبهم، والقراض على أن له شركاءه في المال ولم يسمه، والقراض بالعروض، والقراض على أن يشتري عبد فلان ثم يبيعه ثم يشتري بعد بثمنه ما شاء، فله أجر مثله في شرائه وبيعه، ثم يكون بعد ذلك على قراض مثله.

وإذا قال له: تقاضى ديني الذي لي على فلان فاعمل به قراضًا، فله أجر مثله في / تقاضيه، ويكون بعد ذلك على قراض مثله، أو صرّف هذه [ ٢٢ / ب] الدنانیر فاعمل به قراضًا.

وما سوى ذلك فیکون فيه أجیرًا.

وكل قراض فيه زيادة أو تحجير أو غرر فيكون فيه أجیرًا.

وما يرجع فيه إلى قراض المثل يفسخ ما لم يشرع فيه، فإذا شرع فيه لم يفسخ.

وكل قراض يرجع فيه إلى إجارة مثله يفسخ أبدًا.

77