77

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

فالوجهان الأولان الشركة فيهما جائزة، وأما شركة الذمم فلا تجوز.

واختلف إن نزل واشتركا بالذمم واشتريا شيئًا، فقيل: هو بينهما على حسب شركتهما، وقيل: ما اشترى كل واحد فله دون صاحبه، ولا تقع الشركة بينهما إلاّ أن يجتمعا في شراء ذلك.

وشركة الأموال على وجهين: شركة مفاوضة، وشركة عنان. فالمفاوضة في جميع أموالهما، وشركة العنان هي الشركة بعينه.

نظائر مسائل تلزم بالعقد

فالذي تلزم بالعقد: البيع، والنكاح، والإِجارة، والكراء للمساقاة.

نظائر مسائل لا تلزم بالعقد

منها: الشركة، والقراض، والجعل لا يلزم بالعقد. وكذلك المغارسة والوكالة.

وقال سحنون: الشركة تلزم بالعقد، وقال ابن حبيب: القراض يلزم بالعقد.

وكذلك الجعل على قوله يلزم بالعقد.

[ ٢٣ / ١ ] والرجلان يتخاصمان فيحكمان رجلاً لا يلزمهما ذلك عند ابن القاسم ما لم يشرعا، فإذا شرعا في العمل فليس لهما ترك ذلك، وقيل: يلزمهما ما حكم بينهما وإن لم يشرعا في الخصومة وهو عقد لازم، وقيل: لهما الرجوع ما لم يشرف على الحكم، وقيل: لهما الرجوع ما لم يقع الحكم.

76