76

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وقد غمز سحنون هذه المسألة وقال: هو لا يجيز لأحد الشريكين أن يقبض شيئًا إلاَّ بإذن شريكه.

والمسألة الأخرى: إذا أسلم إليه ثوبًا في حيوان فتقايلا، ثم بعث إليه الثوب فإذا هو قد هلك، فقال: تنفسخ الإِقالة بينهما لهلاك الثوب ويثبت السلم.

ففرق بين الإِقالة هاهنا وبين البيع، لأن أصله في البيع على أحد قولي مالك أن ضمان السلعة من البائع إذا هلكت بعد البيع.

وعلى القولين إن كان هلاكها ببينة فضمانها من المبتاع، فلولا ما فرق بين الإِقالة والسلم لكان يكون ضمان الثوب الذي تقايلا فيه من السلم إذا كان هلاكه ببينة أو بغير بينة على أحد القولين، فهذا دليل على جعل الإِقالة بيع غير حادث في هاتين المسألتين.

باب

في نظائر الشين واللام

الشفعة والشركة إذا حط البائع ما يحط في البيوع لزمته الحطيطة على ما أحب أو كره.

وأما المرابحة والتولية فلا يلزمه الحطيطة إلاَّ أن يشاء، غير أن للمشتري الخيار إن لم يحط عنه بين أن يأخذها/ بلا حطيطة أو يردها. [ ٣٢ / ب ]

واختلف هل يحط عنه الربح أم لا يحط عنه؟

نظائر مسائل الشركة

والشركة على ثلاثة أوجه: شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه، وهي الشركة بالذمم.

75