75

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

والأوصياء والوكلاء المفوض إليهم عليهم العهدة والتباعة فيما باعوه، إلاَّ أن يشترطوا ألا تباعة عليهم.

[ ٢١ / ب ] وأما / الوكيل المخصوص على البيع فاختلف فيه، فمذهب المدونة: إن أخبر أن المبيع لغيره فلا شيء عليه، وإن لم يخبر فعليه العهدة، وفي كتاب محمد: عليه العهدة وإن أخبر أنه لغيره، قاله أصبغ، حتى يتبين بيانًا شافيًا واضحًا أنه اشترط أن لا تباعة عليه.

وإن اشترط الوكيل أن لا يمين عليه ففيه ثلاثة أقوال: قول بأنه ينفعه شرطه، وقول لا ينفعه، وقول إن كان ثقة نفعه شرطه وإن كان غير ثقة لم ينفعه شرطه.

باب

الإقالة

الإِقالة بيع من البيوع إلاّ في ثلاث مسائل:

من ذلك الشفعة، والمرابحة، والإِقالة في الطعام، فإنها في ذلك حل بيع.

وقال بعض المتأخرين: يستخرج من كتاب السلم الثاني من المدونة مسألتان تضافان إلى الوجوه الثلاثة التي لم تجعل الإِقالة فيها بيعًا.

فأحد المسألتين: إن أسلم رجل من رجلين في طعام فيقيله أحدهما أن الإقالة جائزة، ولا حجة للشريك الذي لم يقل، لأن أصله في أحد الشريكين إذا باع دينه من الغريم بعرض أن شريكه يدخل معه في ذلك [٣٢ / أ] العرض إذا لم يعرض عليه الخروج/ معه في الشخوص.

74