Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
ولا يقضى بالمثل في العروض إلاَّ في اليسير مثل البيضة والجلد ورفو الثوب والقصعة.
[ ٣١ / أ ]
من ذلك من هدم دار رجل أو استهلك حليًا لرجل أو حفر قبرًا لوليه فدفن فيه غيره، قال ابن القاسم: عليه القيمة في هؤلاء الثلاث مسائل جواب واحد.
وعلم المتبايعين بالفساد يوجب نقض البيع، وأما علم أحدهما بالفساد دون صاحبه فاختلف في فساد البيع، فقال ابن القاسم: لا يفسده، وقال أشهب: يفسده.
والبدل جائز في جميع الأثمان إلاّ في الصرف، واختلف في البدل فيه، فمنعه مالك، وأجازه ابن شهاب والليث وابن وهب.
ووصي الوصي كالوصي، وأما وكيل الوكيل فقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز كوصي الوصي.
واختلف في الحاكم هل يستخلف في مكانه من يحكم إذا سافر أو مرض؟ فقيل: له ذلك، وقيل: ليس له ذلك إلاّ بإذن الخليفة الذي ولاه.
والسماسرة والنخاسون لا عهدة عليهم فيما باعوه ولا تباعة.
73