Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
[ ٣٠ / ب ] وإذا بنى رجل في أرض غصبًا فله قيمة ما بنى مقلوعًا.
وكذلك من بنى في أرض عارية.
وكذلك أرض زوجته أو أرض لشريك أو ورثة، فقيمة ذلك مقلوعًا له، بنى بأمر رب الأرض أو بغير أمره عند ابن القاسم، والمدنيون يقولون: قيمته قائمًا إذا بنى بأمره، وإن بنى بغير أمره فقيمته مقلوعًا.
وإذا فلس في البيع فصاحب السلعة أحق بها في الفلس دون الموت، وهو في الموت أسوة الغرماء.
وأما في القرض فصاحب القرض أسوة الغرماء في الموت والفلس عند ابن القاسم، وقال الأصيلي: هو أحقّ به في القرض في الفلس كالبيع سواء.
وأما في الصناع فهم أحق في الموت والفلس.
وكذلك الحمال والبزاز هم أحق في الموت والفلس.
وإن استؤجر في إبل الرعاية أو ليرحلها أو يعلفها فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.
وقال ابن حارث: معناه إن لم يسلم إليه الغنم، وإن أسلم إليه الغنم فهو أحق في الفلس والموت.
72