80

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وأما إذا كان البياض هو الأكثر والسواد هو الأقل، مثل أن يكتري دارًا وفيها دالية دون الثلث أو تبلغ الثلث فلا يجوز أن يكون السواد بينهما، ولا بأس أن يكون لأحدهما.

وما السواد مع السواد، مثل الشجر والزرع أو الحوز، فلا يجوز أن يكون لأحدهما ويجوز(١) أن يكون بينهما.

باب

في نظائر مسائل النصف

ومسائل اشتراط النصف مختلف فيه: منع منه ابن القاسم، وأجازه أشهب.

ومن ذلك: من باع عبدًا أو اشترط نصف ماله، أو باع/ سيفًا [٣٤ / ب] واشترط نصف الحلية، أو اكترى دارًا واشترط نصف السواد، فأباه ابن القاسم، وأجازه أشهب.

واختلف في استلحاق الثمرة ومال العبد والخلفة في الفصيل، فقيل: يجوز، وهو قول ابن القاسم، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في الثمرة ولا يجوز في مال العبد، وقيل في مال العبد: إن استلحقه بالقرب جاز، وإن تباعد فلا يجوز.

وقال بعض المتأخرين: إنما يجوز استلحاق الخلفة إذا بقي الرأس ولم يجز فإن جزء فلا يجوز استلحاقه.

(١) في الأصل: (أو لا يجوز إلاَّ أن يكون بينهما)، والتصحيح من نظائر ابن عبدون.

79