65

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وإذا أمره أن يشتري له به سلعة ولم يكن ربُّها حاضرًا بالبلد فلا يجوز، وإن كان حاضرًا بالبلد وحاضر الشراء فذلك جائز، والضمان من الذي اشترى له، وإن كان غائبًا فلا يجوز والضمان من الذي عليه الدَّين.

وقال بعض المتأخِّرين: فرق أيضًا بين إخراج الدَّين من ذمَّته إلى [٢٦ / ب] أمانته/ وبين إخراجه من ذمَّته إلى أمانة، فلم يصدِّقه في إخراج الدين من ذمَّة إلى ذمَّة، مثل أن يكون له عليه الدين، فقال: أسلمه لي في طعام، فلا يجوز، وإذا أخرج من ذمَّته إلى أمانته صدق، وقيل: هما سواء، يصدّق في ذلك.

وإذا كانت له أمانة عند رجل فأنفقها ثم قال: رددتها في موضعها، فثلاثة أقوال: قول يصدّق في ذلك، وقول لا يصدّق على حال؛ لأنه أخرج دينًا ترتَّب في ذمَّته من ذمَّة إلى أمانته، وقول ثالث يصدّق في ذلك.

فهذا أصل ما كان في أمانة فصار دينًا ثم رجع إلى أمانة، فاختلف فيه كما ترى.

باب

في نظائر مسائل الإقالة

وإذا كان رأس المال عينًا أو عرضًا أو طعامًا ثم تقايلا على أن يرد إلیه مثل رأس ماله، فذلك جائز.

وإن كان على أكثر من رأس المال فلا يجوز.

وإن كان على أقل من رأس ماله فلا يجوز في الدراهم والعروض عند ابن القاسم ويجوز(١) في الطعام، وجوَّزه أشهب في الجميع، ومنعه

(١) في الأصل: (لا يجوز).

64