66

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

عبد العزيز في الجميع، هكذا قيَّده بعض المتأخِّرين.

والفرق بينهما عند ابن القاسم أنَّ الطعام اجتمع فيه علَّتان: / [٢٧ / ١] التفاضل والضمان، والدراهم علَّة واحدة، وهي التفاضل وليس فيه ضمان، والعروض علَّة واحدة وهي الضمان وليس فيه تفاضل.

باب

نظائر مسائل الأشياء التي لا تجوز فيها الإجارة

والإِجارة جائزة في كل شيء إلّ في الدنانير والدراهم، والمكيلات والموزونات من الطعام وغيره، فلا تجوز إجارة ذلك؛ لأنه لا يعرف بعينه، وقيل: يجوز إجارة ذلك إذا طبع عليها.

وعكس ذلك: لا يجوز القراض بشيء من الأشياء إلاَّ بالدنانير أو بالدراهم.

وضدُّ ذلك الشهادة على كل شيء بعد الغيبة عليه جائز إلاَّ في الدنانير والدراهم، فلا تجوز الشهادة عليهما بعد الغيبة عليهما في مثل الإقالة على بعض الدنانير والدراهم، ومثل التفليس إذا فلس من أحدهما فلا تصحّ الشهادة على ذلك إلَّ ببينة لم تفارقه، إلَّ في مسألة واحدة في الغصب، فإنَّ الشهادة تصحّ في ذلك.

قال محمد: مثل أن يعرفوها في دراهم قليلة، والدنانير والدراهم أثمان للمتموّلات وقيم للمتلفات، وغيرها مثمون، والدنانير والدراهم لیس بمال مأمون وإن کثرت/.

والمال المأمون هو الدور والأرضون، وقيل: إنَّ العين إذا كثرت [٢٧ / ب]

65