Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
هل يخرج الدين من ذمة إلى أمانة أم لا؟
من ذلك: مسألة كتاب الزكاة الثاني إذا عزل عشر زرعه في بيته ثم ضاع، فقال: هو ضامن إلاَّ أن يشهد على ذلك شهود، وقيل: لا ضمان عليه وهو قول المخزومي.
ومسألة كتاب السلم الثاني: كِلْه لي في غرائرك أو في ناحية بيتك، فقال: قد كلته وضاع، فقال ابن القاسم: هو ضامن، إلاّ أن يُشهِد على ذلك.
وفي مسألة كتاب كراء الدور: إذا أمره أن ينفق في مرمة الدار من الكراء، فقال: قد أنفقتُ، أنه لا يصدّق إلاَّ أن يكون بنيانًا جديدًا مما يشبه أن يحدثه، فالقول قوله، وقال غيره: هو دين عليه لا يخرج إلاَّ ببيِّنة.
ومسألة كتاب الرواحل: إذا استأجره على تبليغ الكتاب فقال: قد [٢٥ / ب] وصلته، فصدَّقه ابن القاسم، ولم يصدِّقه غيره/ .
ومسألة كتاب الجعل والإِجارة: إذا باعه سلعة على أن يتَّجر بثمنها سنة، أنَّ ذلك جائز إذا أخرج الثمن من ذمَّته ببيِّنة، وقيل: يقبل قوله في إخراج الدين من ذمَّته إلى أمانته، وفي غير المدونة: إذا كان له عليه دين فقال: اشتر لي به عبدًا، فقال: اشتريته وأبق، أنَّ القول قوله عند ابن القاسم، فهذا أصل واحد.
واختلف هل يخرج الدين من ذمته إلى أمانته؟
فقيل: يقبل قوله، وقيل: لا يقبل قوله.
62