Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
والنقد في الخيار، وعهدة الثلاث، والمواضعة، والغائب البعيد الغيبة، وكراء الأرضين غير المأمونة، لا يجوز النقد في ذلك بشرط، ويجوز بغير شرط.
واختلف هل تلزم مواضعة الثمن بيد أمين؟ فقيل: تلزم، وقيل: لا تلزم إلاّ في الخيار(١) فلا تلزم فيه مواضعة الثمن.
وأما [الخيار] في السلم، والخيار في المواضعة، والخيار في السلعة الغائبة، والخيار في الكراء، فهذا الخيار الذي لا يجوز فيه النقد بشرط أو بغير شرط.
[٢٥ / ١] والخيار إذا وقع في بعض اليوم أو العهدة، ومن طلقت في بعض يوم وعدَّتها بالشهور، أو وقع الكراء في بعض اليوم، والمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام - اختلف هل يلغى ذلك اليوم أو يحسب إلى مثله؟ فقيل: يلغى، وقيل: يحسب إلى مثل هذه الساعة(٢).
(١) بياض بمقدار أربع كلمات.
(٢) المسائل التي لا يحسب فيها اليوم الأول جمعها الإِمام ابن غازي في بيتين، هما:
اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإِقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم المدة وأجل عقيقة وعهدة
اهـ، من الشيخ العمراوي.
61