62

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

باب

في نظائر مسائل النقد

والنقد في الخيار، وعهدة الثلاث، والمواضعة، والغائب البعيد الغيبة، وكراء الأرضين غير المأمونة، لا يجوز النقد في ذلك بشرط، ويجوز بغير شرط.

واختلف هل تلزم مواضعة الثمن بيد أمين؟ فقيل: تلزم، وقيل: لا تلزم إلاّ في الخيار(١) فلا تلزم فيه مواضعة الثمن.

وأما [الخيار] في السلم، والخيار في المواضعة، والخيار في السلعة الغائبة، والخيار في الكراء، فهذا الخيار الذي لا يجوز فيه النقد بشرط أو بغير شرط.

[٢٥ / ١] والخيار إذا وقع في بعض اليوم أو العهدة، ومن طلقت في بعض يوم وعدَّتها بالشهور، أو وقع الكراء في بعض اليوم، والمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام - اختلف هل يلغى ذلك اليوم أو يحسب إلى مثله؟ فقيل: يلغى، وقيل: يحسب إلى مثل هذه الساعة(٢).

(١) بياض بمقدار أربع كلمات.

(٢) المسائل التي لا يحسب فيها اليوم الأول جمعها الإِمام ابن غازي في بيتين، هما:

اليوم يلغى في اليمين والكراء وفي الإِقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم المدة وأجل عقيقة وعهدة
اهـ، من الشيخ العمراوي.

61