61

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

الكسر؛ لأنه يقدر على تصديق نفسه بإحضار الفلقتين، وأما دعواه الضياع في الجفنة فهو مصدّق.

باب

في نظائر مسائل الثمار

ففي الشفعة والاستحقاق يأخذ الشفيع والمستحقّ الثمرة مع الأصل إلى اليبس، فإن يبست الثمرة فلا حقَّ له فيها، وذلك إذا توالدت الثمرة من بعد الشراء، وأما في الردّ بالعيب وفي البيع الفاسد فإنه يردها ما لم تطب، فإذا طابت فهي للمبتاع.

وأما في الفلس فإنَّ ربّها يأخذها ما لم تزايل الأصول على طريقة ابن القاسم، وفي بعضها تنازع.

باب

في نظائر مسائل الغلات

والغلَّت للمشتري بالضمان، وأما الغاصب فاختلف فيه، فقيل: [٢٤ / ب] لا غلّة له؛ / لقول النبي ﷺ: ((ليس لعرق ظالم حقّ))، وقيل: له الغلَّة؛ لأنه داخل في قوله عليه السلام: ((الخراج بالضمان))، وقولة ثالثة: له غلَّة العبيد والحيوان، وليس له غلَّة الدور والأرضين، وقول رابع: له ما سكن أو زرع لنفسه دون ما اكترى أو استأجر، وهذا فيما يكون بعمله، وأما ما تولَّد بغير عمله من الثمار والأصواف والسمون والألبان فليس للغاصب من ذلك كله شيء، ولا خلاف فيه.

واختلف في الأولاد هل هم غلَّة أو ليس بغلَّة، والقولان لمالك رحمه الله تعالى فيما ذكر السيوري.

60